(باب والقضاء)
  يجب عليه القضاء، نحو أن تحيض المرأة قبل تضيق صلاة وقتها(١)، كأول وقت¶ صلاة الظهر(٢) أو العصر أو الفجر فإنه لا يلزمها
(*) لفظ حاشية السحولي: وضابط تضيق الأداء أن يقال: كل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لأمكن تأدية الصلاة لم يجب القضاء، وكل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لم يمكن تأديتها وجب القضاء[١]. (حاشية سحولي). قال في شمس الشريعة: وضابط ذلك كل مانع يرجع إلى النفس، كالمرض ونحوه - حيث عجز عن الإيماء - فلا قضاء عليه. وكل مانع منع من الصلاة لأمر يرجع من جهة الغير وجب عليه القضاء، كمن أكره على تركها، ونحو ذلك. و (é).
(١) وذلك حيث± يأتيها قبل الغروب بما يسع الوضوء وخمس ركعات، وبدونها تقضي الظهر، وبدون ركعة قضاؤهما. (تذكرة معنى). (é). هذا مع الوضوء، وأما إذا كان فرضها التيمم فإذا بقي من الرباعيتين ما لا يسع الصلاتين قضت الظهر، وكذلك سائر الصلوات. (é). مسألة ذكرها القاضي جمال الدين قال: اختلفوا في القضاء هل يكون على الفور أو على التراخي. قال: ولا خلاف أن الصلاة التي نام عنها أو نسيها يجب عليه قضاؤها في الحال، فإن كان معه ماء وإلا تيمم، ولا يجوز له تأخيرها عن ذلك الوقت، ويفسق إن أخرها عنه، كما إذا أخر صلاة الوقت. (يواقيت). وقيل: لا يجب±، وقد ذكر معناه السيد المفتي.
(٢) وإنما قيد بأول الوقت إشارة إلى قول الناصر والشافعي فيمن ترك الصلاة بعد أن دخل من وقتها ما يسعها والوضوء لزمه القضاء؛ لأن الوجوب عندهما يتعلق بأول الوقت، لا أنه أراد التمثيل، فلا فرق بين أول¹ الوقت وآخره؛ لأنه لا تضيق مهما بقي من الوقت ما يسع الصلاة، أشار إليه في الغيث. (من خط سيدي الحسين بن القاسم).
(*) مجرد مثال.
[١] مثال الأول الذي لا يوجب القضاء: الحيض ونحوه، وزوال العقل، والعجز عن الإيماء، فهو صادق عليه الحد. ومثال ما يجب فيه القضاء: وذلك بأن يأتيها الحيض أو نحوه في آخر الوقت، فقد صدق عليه الحد، لولا ذلك العذر - وهو الحيض - لم يمكن تأدية الصلاة لتضيق الوقت، فالحد صحيح، والله أعلم. (من خط سيدنا حسن ¦).