شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 453 - الجزء 2

  ثاني يوم العيد (إلى الزوال(⁣١)) فلا يجوز قضاؤها يوم العيد⁣(⁣٢) نفسه، ولا من بعد الزوال في اليوم الثاني.

  قال #: ± والأقرب أنها لا تقضى في اليوم الثاني إلا في مثل وقت أدائها.

  نعم، ولا تقضى صلاة العيد إلا (إن تركت للبس فقط(⁣٣)) أي: إذا التبس


(١) ظاهره ولو في الوقت المكروه؛ لصحة القضاء فيه. (شرح هداية). والأقرب أنها لا¹ تصح في الوقت المكروه؛ لأنه ليس بوقت للعيد، كما يأتي.

(٢) أما لو عرف أنه يوم العيد في بقية لا تتسع لصلاة العيد كاملة، هل يجعل كتاركها إلى بعد خروج الوقت للبس فيقضي´[⁣١]، أو يجعل كتاركها لعذر فلا يقضي؟ لعل الأول أولى. (حاشية سحولي). (é).

(٣) فإن ضحى في اليوم الأول بعد الزوال أجزأه، لا قبله¹ فلا يجزئ.

«كلام مفيد»: قال في شرح لفظ الحفيظ للفقيه يوسف بن محمد بن عبدالله الأكوع ما لفظه: من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً هل تلزمه الإعادة بعد الوقت مع أن فساد الصلاة بذلك مختلف فيه، أو لا يلزمه كسائر مسائل الخلاف؟ قلنا: يعيد في الوقت وبعده. وهنا أصل يبنى عليه هذا الفرع وما يشابهه: اعلم أن الخلاف الذي تسقط مع الإعادة للصلاة بالكلية أو بعد الوقت هو أن يقع في أمرٍ هل هو واجب أم لا، كالنية، والمضمضة والاستنشاق، والاعتدال، والفاتحة، فما هذا حاله لا شيء فيه بعد الوقت. فأما إن وقع الاتفاق على الأمر لكن وقع الخلاف هل تَرْكُهُ إن أجمعوا على وجوبه، أو فِعْلُهُ إن أجمعوا على تركه يُفْسِد؟ فما هذا سبيله فإن القضاء يجب فيه بعد الوقت، وهذا ككلام الساهي في الصلاة، فإنهم متفقون على منع الكلام فيها، لكن اختلفوا لو وقع فعله سهواً، هل يفسد أم لا؟ فلا يكون هذا الخلاف مسقطاً للقضاء بعد الوقت. وكمن أكل ناسياً في رمضان فإنهم متفقون على منع الأكل، لكن اختلفوا إن أكل ناسياً هل يجب القضاء أم لا؟ فمثل هذا الخلاف لا يسقط القضاء، وكمن صام شعبان بالتحري فإنهم متفقون على أن صوم شعبان عن رمضان لا يصح، لكن اختلفوا لو فعله تحرياً هل يلزمه القضاء أم لا؟ فمثل هذا الخلاف لا يكون مسقطاً للقضاء، فحصل من ذلك أن الخلاف إن وقع في نفس الأمر كان مسقطاً للقضاء بعد الوقت، وإن وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطاً. (منه).


[١] وإذا أمكن تأديتها كاملة بالتيمم فهو أولى؛ لأنها لا تقضى، ولا بدل لها. (è). قد تقدم في التيمم على قوله: «أو فوت صلاة لا تقضى» الخ أنها إذا تركت صلاة العيد للبس وانكشف أنه العيد في وقت لا يتسع لها إلا بالتيمم أنها تصلى في ثانيه بالوضوء، ولا يتيمم لها، وإن تركت نسياناً أو تمرداً صلاها بالتيمم، ويأثم المتمرد. (é).