شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 454 - الجزء 2

  يوم الصلاة، فظن أنه يوم ثاني، فتركت الصلاة في اليوم الأول، ثم انكشف أن اليوم الأول هو يوم الصلاة، فإذا انكشف ذلك جاز⁣(⁣١) قضاؤها في ذلك الوقت المخصوص، فأما لو تركت عمداً أو نسياناً أو لعذر لم يكن قضاؤها مشروعاً.

  وروي عن الأمير± علي بن الحسين أنه قال: إذا نوى صلاة العيد أغنى عن² ذكر الأداء والقضاء⁣(⁣٢).

  (ويقضي) الفائت (كما فات) فإن فات وكان الواجب فيه أن يؤديه قصراً قضاه (قصراً(⁣٣)) ولو كان في حال قضائه مقيماً. (و) هكذا لو فاتت عليه صلاة جهرية وأراد أن يقضيها في النهار فإنه يقضيها (جهراً) كما فاتت (و) هكذا (عكسهما) أي: عكس القصر والجهر، وهو التمام والإسرار، فلو فاتت عليه صلاة رباعية في حال إقامته وأراد أن يقضيها في السفر قضاها تماماً، وإذا فاتت عليه سرية وأراد قضاءها في الليل قضاها سراً، فيقضي كما فات (وإن تغير اجتهاده(⁣٤)) نحو أن يرى أن البريد مسافة توجب القصر، وتفوت عليه صلاة في ذلك السفر، ثم إنه تغير اجتهاده، وصار مذهبه أن البريد ليس مسافة قصر، وأراد أن يقضي تلك الفائتة، فإنه لا يقضيها على اجتهاده الآن، بل يقضيها على اجتهاده⁣(⁣٥) يوم السفر،


(١) بل وجب. (غاية) (é).

(٢) قلنا: وهذا يدل على صحة ما قدمناه من أن نية القضاء لا تجب إلا للبس. (غيث).

(٣) لأنها صفة لازمة. (كواكب).

(٤) أو اجتهاد من قلده. (é).

(*) وأما إذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك - فإنه يعمل فيما بقي بالاجتهاد الثاني، لا فيما مضى فبالأول، ولعل الفارق أن ما لا يمكن فعله إلا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين، وما كان يمكن فيه - كهذه الصورة ونحوها - فالأول بالأول، والثاني بالثاني، وقواه المفتي. (بستان) (é).

(٥) وكذا ما لا وقت له إذا اختلف اجتهاده حال الوجوب وحال الإخراج. كالزكاة والفطرة والكفارة.