شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 459 - الجزء 2

  المكرِه⁣(⁣١)، وإنما ينافي العبادة كراهة الفاعل⁣(⁣٢).

  وكذا يقتل الإمام أو من¹ يليه من ترك طهارة أو صوماً⁣(⁣٣)، إذا كان المتروك واجباً قطعياً⁣(⁣٤) وتركه عمداً تمرداً، وإنما يقتل بعد الاستتابة كما مضى.


(١) فلا ينافي العبادة.

(٢) قال الفقيه علي: فلو علمنا كراهته لم نأمره. وهذا ضعيف جداً، بل علينا واجب، وهو إكراهه، كما يكره الكافر على الإسلام، فإن نوى فقد أسقط ما عليه، وإلا فقد أسقطنا ما علينا. (غيث).

(٣) وأما الزكاة والحج فلا يقتل لأجلهما¹ عند الجميع، بل يكره عليهما. (بيان).

(٤) أو في مذهبه± عالماً. (é).