شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 458 - الجزء 2

  (قتل) قاطع الصلاة (المتعمد(⁣١)) لقطعها لغير عذر، لا الجاهل والناسي. ولا يقتله إلا (بعد استتابته(⁣٢)) أي: بعد أن طلب منه التوبة عن قطعها (ثلاثاً(⁣٣)) أي: ثلاثة أيام (فأبى) أن يتوب.

  وهل يقتل على تركه صلاة واحدة؟ أحد وجهي أصحاب الشافعي: لا يقتل إلا لتركه ثلاثاً فصاعداً. وأحد وجهي أصحاب الشافعي عند تضيق وقت الثانية. والأظهر للشافعي£: عند خروج وقت الأولى⁣(⁣٤).

  قال مولانا #: وهوظاهر المذهب.

  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: إن قاطع الصلاة لا يقتل⁣(⁣٥). قال المؤيد بالله: لكن يكره عليها، قال: ولا يمنع الإكراه صحة الصلاة؛ لأن الإكراه فعل


(*) بل يجب. (é).

(١) إلا أنه قد أورد على أهل المذهب سؤال، وهو أن يقال: إن قتل لترك الأداء فقد زال وقته، وإن قتل لأجل القضاء فهو ظني؟ والجواب: ± أنه لعدم التوبة.

(٢) وللسيد قتل عبده± لتركه العبادة في غير زمن الإمام كالحد. (حاشية سحولي). وقد ذكره في الزوائد. وقيل: ليس له قتله؛ لأن القتل يخالف الحد.

(*) فإن قتله قاتل في الثلاثة الأيام أثم ولا شيء عليه.

(٣) الواجب في الثلاث مرة، ويكرره ثلاثاً ندباً. (é).

(*) ولو صلى فيها؛ لأن قتله لتركه التوبة. و (é). فلا بد من التوبة.

(٤) قال مولانا #: ولعل المراد احتباسه للاستتابة عقيب تفويته للفرض، يعني: فيكون وقت الاستتابة من حين ترك أول فريضة. (نجري). (é).

(*) يعني: وقت الاختيار. وقيل: وقت الا¹ضطرار. و (é).

(٥) حجة المؤيد بالله قوله ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق». وحجة الآخرين قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}⁣[التوبة ٥]، فشرط تخلية السبيل عن قتلهم بالتزام التوبة، وإقامة الصلاة.