شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 467 - الجزء 2

  قوله: (نَازِل(⁣١)) أي: واقف، فلا تتعين على المسافر السائر⁣(⁣٢)، بل رخصة في حقه كالمريض.

  نعم، ولا تتعين على النازل إلا أن يكون نزوله (في موضع إقامتها⁣(⁣٣)، أَوْ) ليس بنازل في موضع إقامتها، بل خارج عنه لكنه (يَسْمَعُ نِدَاءَهَا(⁣٤)) فإذا كان


(١) حقيقة النازل: من وقف± مقدار الوضوء والصلاة والخطبة. وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها؛ إذ لو كانوا مسافرين معاً كانت رخصة في حقهم. وقال المؤيد بالله في شرح التجريد: ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين، وتكاملت الشروط في حق المسافرين، وفيهم من يصلح - وجبت عليهم. وهو ظاهر الأزهار. و (é).

(٢) ولو إماماً.

(*) وتجوز المسافرة بعد دخول وقت الجمعة، ما لم يسمع± النداء وهو داخل ميل البلد التي تقام فيها الجمعة فإنه يجب عليه الرجوع إن سمع، وإن سمع وقد خرج من الميل فلا رجوع. وقيل: بل± يجب عليه الرجوع. وهو ظاهر الأزهار. وقال في التذكرة: يجوز السفر في يومها ما لم يحضر الخطبة. وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي. (é). ولفظ الكواكب: ما لم يحضر الخطبة أو يسمع النداء، ذكره في شرح الإبانة والسيد يحيى بن الحسين ووافي الحنفية. (باللفظ) (é).

(٣) البلد وميلها±. (é).

(٤) وأمكن الوصول¹ إليها وإدراكها، وأما إذا سمع النداء ولا يدرك الصلاة فلا يجب عليه المشي من أول الوقت. (حاشية سحولي)، وعند المفتي: من عند النداء؛ لأنه وقت التضيق، وهو مثل كلام حاشية السحولي. ولفظ حاشية السحولي: وتجب على من سمع¹ نداءها تحقيقاً أو تقديراً، حيث يدركها إذا سار عند دخول الوقت، وإلا لم تجب. (é).

(*) فلو كان سمع نداء الجمعة من بلد غير بلده والحال أنها تقام جمعة في بلده لم يلزمه السير¹، بل يخير. وقد بيض له الحماطي. (مفتي).

(*) تفصيلاً±. وقيل: جملة من دون تفصيل. ذكره في حاشية السحولي في حاشية من باب الأذان، و é الأول.

(*) والمراد بالنداء هو الثاني±، الذي كان يفعل بين يدي رسول الله ÷ إذا جمّع خرج وجلس على المنبر، فإنه حينئذ يؤذن بين يديه، فأما النداء الأول الذي فعله عثمان فإنما كان لكثرة الناس، كما رواه البخاري وبهران، وفي الكشاف: النداء عند دخول الوقت.

=