(باب): [صلاة الجمعة]
  قوله: (نَازِل(١)) أي: واقف، فلا تتعين على المسافر السائر(٢)، بل رخصة في حقه كالمريض.
  نعم، ولا تتعين على النازل إلا أن يكون نزوله (في موضع إقامتها(٣)، أَوْ) ليس بنازل في موضع إقامتها، بل خارج عنه لكنه (يَسْمَعُ نِدَاءَهَا(٤)) فإذا كان
(١) حقيقة النازل: من وقف± مقدار الوضوء والصلاة والخطبة. وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها؛ إذ لو كانوا مسافرين معاً كانت رخصة في حقهم. وقال المؤيد بالله في شرح التجريد: ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين، وتكاملت الشروط في حق المسافرين، وفيهم من يصلح - وجبت عليهم. وهو ظاهر الأزهار. و (é).
(٢) ولو إماماً.
(*) وتجوز المسافرة بعد دخول وقت الجمعة، ما لم يسمع± النداء وهو داخل ميل البلد التي تقام فيها الجمعة فإنه يجب عليه الرجوع إن سمع، وإن سمع وقد خرج من الميل فلا رجوع. وقيل: بل± يجب عليه الرجوع. وهو ظاهر الأزهار. وقال في التذكرة: يجوز السفر في يومها ما لم يحضر الخطبة. وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي. (é). ولفظ الكواكب: ما لم يحضر الخطبة أو يسمع النداء، ذكره في شرح الإبانة والسيد يحيى بن الحسين ووافي الحنفية. (باللفظ) (é).
(٣) البلد وميلها±. (é).
(٤) وأمكن الوصول¹ إليها وإدراكها، وأما إذا سمع النداء ولا يدرك الصلاة فلا يجب عليه المشي من أول الوقت. (حاشية سحولي)، وعند المفتي: من عند النداء؛ لأنه وقت التضيق، وهو مثل كلام حاشية السحولي. ولفظ حاشية السحولي: وتجب على من سمع¹ نداءها تحقيقاً أو تقديراً، حيث يدركها إذا سار عند دخول الوقت، وإلا لم تجب. (é).
(*) فلو كان سمع نداء الجمعة من بلد غير بلده والحال أنها تقام جمعة في بلده لم يلزمه السير¹، بل يخير. وقد بيض له الحماطي. (مفتي).
(*) تفصيلاً±. وقيل: جملة من دون تفصيل. ذكره في حاشية السحولي في حاشية من باب الأذان، و é الأول.
(*) والمراد بالنداء هو الثاني±، الذي كان يفعل بين يدي رسول الله ÷ إذا جمّع خرج وجلس على المنبر، فإنه حينئذ يؤذن بين يديه، فأما النداء الأول الذي فعله عثمان فإنما كان لكثرة الناس، كما رواه البخاري وبهران، وفي الكشاف: النداء عند دخول الوقت.
=