شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 468 - الجزء 2

  موضع نزوله قريباً من حيث تقام الجمعة بحيث يسمع النداء⁣(⁣١) بصوت الصيِّت من سور البلد⁣(⁣٢) في يوم هادئ⁣(⁣٣) لزمته الجمعة عند القاسم والهادي¹ والناصر.

  وقال زيد بن علي والمؤيد بالله والحنفية: لا تجب إلا على أهل المصر فقط.

  (وَتُجْزِئُ ضِدَّهُمْ(⁣٤)) أي: وإذا صلاها ضد هؤلاء الأربعة فإنها تجزئهم عن الظهر، وضدهم: الأنثى⁣(⁣٥) والعبد والمريض ونحوه⁣(⁣٦) والمسافر.

  (و) تجزئ صلاة الجمعة (بِهِمْ(⁣٧)) أي: بهؤلاء الأضداد، أي: لو لم يحضر من الجماعة في صلاة الجمعة إلا من هو معذور عنها كالمملوك والمريض - أجزأت بهم⁣(⁣٨).


(*) تحقيقاً أو تقديراً¹. (é).

(١) قال الفقيه يوسف: فلو كانت قرية بالقرب من هذه البلد، لكن لا يسمع النداء إليها لحائل بينها وبين البلد نحو جبل منتصب بحيث لو ارتفعت القرية لسمع النداء إليها - فإنه يجب± عليهم الحضور؛ لأن العبرة بالمسافة التي يسمع إليها النداء لا سماعه. (è).

(٢) الدائر.

(٣) أي: ساكن.

(٤) فإن قيل: لِمَ تجزئ وهي ليست واجبة عليهم؟ فالجواب: أنها واجبة عليهم، ولكن رخص لهم فيها، والله أعلم.

(*) خلاف زفر.

(٥) والخنثى.

(٦) الأعمى والمقعد.

(٧) فإن كانوا قد صلوا الظهر ثم أرادوا صلاة الجمعة مع الإمام وحدهم فالأقرب± أنهم إن كانوا قد صلوا الظهر جماعة لم تصح بهم الجمعة؛ لأنها تكون نافلة في حقهم، وإن كانوا صلوا الظهر فرادى فكذا على قول المؤيد بالله أيضاً، وأما على قول الهدوية فتصح إذا نووا رفض الظهر. (كواكب لفظاً). (é).

(*) خلاف زفر.

(٨) ما لم يكن قد صلوا± الظهر جماعة، أو فرادى ولم يرفضوها. (é). [ومثله في الكواكب] لكن يكره تجميعهم.