الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب وضوء جديد للصلاة بعد الانتهاء من الغسل

صفحة 117 - الجزء 1

  معلوم عند كل فرد، إلا أن العلماء يقولون: (غُسل مُجزئ وغسل كامل) فالمجزي: يعمّ بدنه ويبلّ شعره كيفما كان.

  والكامل: هو اتباع الهيئة المحمدية، لأنه أتمّ للأجر وأرضى لله ورسوله والله أعلم.

  ثم قال الشوكاني: «وقد نقل المصنف | الإجماع على عدم وجوب الترتيب في الاغتسال، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل». اهـ كلامه.

  أقول: الوضوء مع الغسل أو قبل الغسل قد ورد في حديث السيدتين عائشة وميمونة.

  وأظن أنه لا حجة لمن قال بالوجوب، لأنه ليس بياناً لمجمل كما أسلفنا.

  ثم قال: «واستدلوا بما حكاه المصنف من قول علي ومن فعل النبي ÷، فالفعل لا ينتهي دليلاً على الوجوب، وقول علي يتوقف الاحتجاج به على الحجية» اهـ كلامه.

  أقول: قول الشوكاني: (لا ينتهي دليلاً) هذه كلمة غريبة في مثل هذا! وعلامَ انتصب دليلاً و (ينتهي) فعل لازم؟! يقال: انتهى الشيءُ ينتهي: بلغ الغاية، والأصوب: لا يصح، أو (لا يصلح) أو نحوهما.

  ثم إن قوله: «وقول علي يتوقف الاحتجاج به على الحجية» اهـ لغز، لأنه يشبه توقف الشيء على نفسه. وهذا غير لائق.

  ثم إنه لم يكن الإمام الهادي # في هذا القول منفرداً فإليك ما في (البحر) الجزء الأول صـ ١٠٧ - ١٠٨ ولفظه:

  مسألة: أكثر العترة وقول للشافعي: ولا يدخل الوضوء في الغسل بل يجبان⁣(⁣١). اهـ.

  ثم قال الإمام المهدي: وللشافعي: إن نوى الوضوء مع الغسل أجزأ لهما وإن لم يرتب


(١) أي لا يدخل الوضوء تحت الغسل، بل لابد منه منفرداً.