وجوب وضوء جديد للصلاة بعد الانتهاء من الغسل
  كالحج والعمرة، للشافعي: إن سبقت الجنابة تداخلا، لطرء الأصغر لا العكس.
  لنا: واجبان تغاير سببهما وصفتهما فلم يتداخلا، ولقول علي #: (من اغتسل من جنابة ثم حضرته صلاة فليتوضأ) وكان يتوضأ بعد الغسل.
  قال ابن بهران: هكذا في (الشفاء) قال فيه: وروى في (الأحكام) عن أبيه عن جده أن النبي ÷ أعاد وضوءه بعد الغسل من الجنابة. اهـ تخريج ابن بهران.
  (فرع) الهادي والقاسم: ولا يجزي قبل الغسل، إذ لا يقع على غير طاهر البدن من الحدث كما لا يصح الوضوء قبل غسل الفرجين، لما مر.
  الناصر والثوري: يجب تقديمه، لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا}.اهـ المراد.
  واختلاف العلماء في المسألة وعدم احتجاج أحد منهم بما نقله الشوكاني: (من توضأ بعد الغسل فليس منا).
  يدل على أنه لا صحة له عندهم، لأنهم أعلام العلم وأعلام الأصول وكل فن.
  ثم قال الشوكاني: «إلا أن الأحداث تنقسم إلى قسمين: منها ما شرع الله فيه الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس، ومنها ما شرع فيه الوضوء وهو ما تقدم تحقيقه، وعلى هذا قامت الأدلة». اهـ كلامه.
  أقول: نعم وبهذا نأخذ فالجنابة ونحوها يرفعها الغسل، والأصغر يرفعه الوضوء، وهو ما جنح إليه الهادي إلى الحق وجده القاسم كما قال صاحب (البحر): (حد ثان متغايران). اهـ. وقد جرى الحق بقلم الشوكاني بغير اختياره.
  فلله الحمد؛
  ثم قال: «وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير عن ابن عباس قال: قال رسول