الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(تعيين الأشياء النجسة)

صفحة 124 - الجزء 1

  قال الشوكاني: «واعلم أنه قد ثبت بالضرورة الدينية نجاسة البول والغائط من الآدمي وما عداهما مما يخرج منه ففيه خلاف، وكذلك الخارج من غيره من الحيوانات منهما ومن غيرهما، فمن أهل العلم من قال بالنجاسة مطلقاً ومنهم من قال بالطهارة مطلقاً، ومنهم من حكم بنجاسة الخارج من غير المأكول لا منه، ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة لا ينطبق على غير الخارج من الآدمي، وما ورد في غيره مثل حديث: (إنها ركس) في الروثة، فهو لا يستلزم التعميم». اهـ كلامه.

  أقول: نفهم من كلام الشوكاني بقوة المنطوق لا المفهوم - وهو الذي يسمى منطوقاً غير صريح - أنه يجنح إلى طهارة دم الخنزير والكلب وبولهما وزبلهما⁣(⁣١) وريقهما، ولعمري ما أعلم قائلاً جنح إلى هذا لا من الجهال ولا من غيرهم، فالعامي الصرف لو سألته عن دم الخنزير أو عن إحدى هذه التي ذكرت لقال: (نجسة).

  ومن الغريب أنه في حديث الروثة - وقد صح عنده وعند غيره - (إنها ركس) يقول: (لا يستلزم التعميم)! اهـ. من أين هذه الكلمة؟!

  وهل يقولها عاقل أو عالم؟! حاش الله

  الحكم على هذه الروثة حكم على كل روثة.

  ثم قال الشوكاني: «وحديث عمار المذكور قد أطبق من رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به عن درجة الاعتبار؛ لأنه من رواية ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان والأول مجمع على تركه والثاني مجمع على ضعفه». اهـ كلامه.

  أقول: ثابت بن حماد وعلي بن زيد ضعفوهما لتشيعهما، ورب جرح تعديل، نعم هكذا قادتهم الجرأة على الله وعدم احترام علماء الإسلام إلى الطعن في أعلامها ولعل الجارح في الحقيقة هو المجروح.


(١) زبلهما: الأذى.