(نجاسة الميتة)
(نجاسة الميتة)
  قال الإمام #: وثامنها الميتة فإنها نجس إذا كانت مما له دم سائل، يدل على ذلك قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣] وما حرم على الإطلاق وجب كونه نجساً. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «استدل المصنف بأدلة منها الآية، وقد عرفت أنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة لا عقلاً ولا شرعاً، ومنها حديث عبد الله بن عُكَيم» اهـ كلامه.
  أقول: قد وجدت كلام الإمام هنا مستوفى بعلله وأدلته، فقد ردَّ عليه السلام على شيء قبل وجوده، ولا بد من كلمة وهي:
  قال سبحانه وتعالى: في صفة النبي ÷ في سورة الأعراف {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}[الأعراف: ١٥٧] ومما حرّم الميتة وهي خبيثة بالنص فهل يرى الشوكاني - مع النص القرآني - أنها طاهرة؟! والإجماع شرعاً وعقلاً على خبثها، وقبحها، وهذا الخبث الذي اكتنفها هو سبب تحريمها، وهو أمر سابق على التحريم، وهو علة مؤثرة في إيجاد الحكم.
  فهل ترى أن هناك شيئاً طاهراً يُحكم عليه بأنه خبيث أو محرم محكوم عليه بالخبث، أنه طاهر؟! أين العقول التي تدري؟!
  ثم إن قوله ÷: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»(١) يَعُمُّ كل إهابٍ، ويفيد بمنطوقه أنه بسبب الدباغ طَهُرَ.
  فهل يدل هذا دلالة صحيحة على نجاسته قبل الدباغ أو لا؟!
  ويفهم منه أن أي إهاب - أي جلد - قبل الدباغ نجس حتى يُدْبَغَ، وهذا من منطوق
(١) الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق.