الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(نجاسة الميتة)

صفحة 147 - الجزء 1

  الحديث وعبارة النص، والمذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

  وكلام الإمام في غاية الجزالة والاستيفاء، ويُغني عن مناقشة الشوكاني.

  ثم أورد الشوكاني حديث الفأرة والأمر بإلقائها وما حولها إن كان السمن جامداً والسمن جميعه إن كان مائعاً.

  ثم ادّعى التعارض بينه وبين حديث ابن عباس: «إنما يحرم من الميتة أكلها».

  ليت شعري أين هذا التعارض؟! فحديث ابن عباس حرم أكلها، وحديث الفأرة دل على أمر زائد على التحريم وهو النجاسة التي يفر من الحكم بها الشوكاني.

  ولهذا السبب ألقيت - الفأرة - وما حولها، وألقي المائع كله ولو لم تكن نجسة لما جاز؛ لأنه إتلاف مال. فافهم.