الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

نجاسة البائن من حي

صفحة 163 - الجزء 1

نجاسة البائن من حي

  قال الإمام #: وحادي عشرها: ما قطع من حي مما له دم سائل وكان المقطوع مما تحله الحياة فإنه نجس عند الهادي إلى الحق، وبه قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ما أبين من حي فهو ميت» فاقتضى ذلك نجاسته لأنه ميت والميت نجس. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «حديث «ما أُبين من الحي فهو ميت» يدل على تحريم الأكل ولا ملازمة بينه وبين النجاسة» اهـ كلامه.

  أقول: نحن لم نَدَّعِ الملازمة، لا ملازمة بَيِّنة ولا غير بَيِّنة.

  وإنما نَدَّعي الاشتراك في الحكم؛ للاشتراك في النص، بدلالة الاقتران، وبكونها رجساً.

  ارجع إلى كلامك في الخنزير فقد جَوّزتَ عود الضمير في {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}⁣[الأنعام: ١٤٥] إلى ما سبق، فلم هذا التلوّن؟! وفيم هذه المعاكسة للآل الكرام؟! لو ادَعوا طهارة الدم أو القيء أو ما أبين من غير مذكى لادعيتَ العكس! وجئتَ بأدلة وتعليلات!

  حتى لو كان الإجماع معهم! مع أن الحقَّ أحق أَنْ يُتَّبَعَ.

  والبحث في تحريم ونجاسة الميتة قد سبق في «بحث نجاسة الميتة» فلا حاجة للتكرار.