(عدم جواز التطهر بالماء المستعمل)
صفحة 170
- الجزء 1
  ومع هذا يستمر الشوكاني في عناده.
  ثم قال: «لو سألهم سائل عن الماء الدائم إذا اغتسل به مغتسل هل يصير مستعملاً عندكم؟ لقالوا: لا». اهـ كلامه.
  أقول: الماء الدائم منهي عنه وإن لم يكن مستعملاً فهو علة مستقلة بنفسه غير علة الاستعمال.
  وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لو اغتسل في الماء الدائم لم يصح غسله؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وهذا خلاف بين النبي ÷ وبين الفقيه، فلا يلتفت إليه، وهذا نص عليه في «المغني» لابن قدامة، الجزء الأول.
  ثم قال: «وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه ÷ فيأخذونه ويتبركون به». اهـ كلامه.
  أقول: الأولى عدم جَعْل فضلاته ÷، وفضل وضوئه كغيره.