(عدم جواز التطهر بالماء المستعمل)
(عدم جواز التطهر بالماء المستعمل)
  قال الإمام: (خبر) وروي أن النبي ÷ قال لبني عبد المطلب حين حرم عليهم الصدقة: «الله تعالى كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس» فشبه ما حرم عليهم من الصدقة بالغسالة، فلولا أنه ممنوع من استعمال الماء المستعمل الذي غسل به لم يكره شربه دل ذلك على أنه لا يجوز التطهر بالماء المستعمل. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «وإن كان الدال على المنع من التطهر بالمستعمل هو شبيه ما حرمه من الصدقة بأوساخ الناس فالمشبه إنما هو أمر معنوي وهو الذنوب التي تكفّرها الصدقة والمشبه به هو غسالة الأوساخ وهي ما قدمناه فلا دلالة في ذلك». اهـ كلامه.
  أقول: هذا غلط يظهر بأدنى تأملٍ، فالمشبه هو الذنوبُ، فالذنوب لا ذكْرَ لها في الطرفين، وإنمَا معنَا أعيان سُلِّمت تسمى زكاةً وهي المشبَّه، والمشبهُ به أوساخُ الناس.
  وللمبالغة في تِبيان وسخها جَعَلها نفسَ الأوساخ ادّعاءً كما تقول: «زيدٌ أسدٌ».
  والمراد التنفير من استعمالها؛ لأن ما يَستقبح الإنسانُ شُرْبَه ويستقذره لا يمكن استعماله في التقرب إلى الله.
  ثم قال الشوكاني: «ولا ريب أن النهي قد وقع منه ÷ عن الاغتسال بالماء الدائم مقيداً بالبول فيه وغير مقيد وكذلك ورد النهي عن الوضوء في الماء الدائم، ولكن العلة في ذلك غير ما زعمه المستدلون به على المنع من التطهر بالماء المستعمل». اهـ كلامه.
  أقول: أولاً: ليس في البحث الموجود: الغسل أو الوضوء في الماء الدائم، وإنما البحث في فضل وضوء أو غسل المرأة وما فَضُل من السباع.
  ثانياً: قد صح عنده - أي الشوكاني - حديث النهي عن الاغتسال بالماء الدائم كما صح عند غيره.