الماء القليل والكثير
الماء القليل والكثير
  قال الإمام #: (فَصلٌ) إن قيل: ما حد الماء القليل والكثير. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «وجملة ما يصلح للاستدلال به على محل النزاع من جميع ما أوردوه «حديث القلتين» وحديث «خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه» والأول فيه مقال معروف لكنه قد روي من طرق يقوي بعضها بعضاً، والآخر الاستثناء فيه لم يثبت من طريق صحيحة». اهـ كلامه.
  أقول: ثم خاض القاضي الشوكاني في حديث القلتين ولفظه: «إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث»(١).
  فقال في خلال تحليله العلمي: «وظاهره أن القلتين فما فوق إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فهو قليل، ودون القلتين إذا لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو كثير فإذا وقعت نجاسة في ماء هو دون القلتين ولم تغيره فهو نجس على حديث القلتين دون الحديث الآخر، ودلالة الأول على هذا المعنى بمفهوم الشرط ودلالة الآخر بمفهوم الحصر إلا أن مفهوم الحصر أعم». اهـ كلامه.
  أقول: إذا نظرت - أيها المطلع - إلى تحليله لحديث «القلتين» وجدتَ أنه قد سلب الحديث فائدة بلوغ القلتين.
  فقد عَوّل على التغيير وعدمه، ولا يهم هذا مثل ما يهمنا ادعاؤه أن هناك مفهوم شرط ومفهوم حصر!
(١) هذا الحديث ضعيف فقد قال الشافعي في كتابه: بلغني بإسناد لم يحضرني من ذكره «إذا بلغ الماء ...» الحديث، ومثل هذا هو أقل درجة من المرسل، وقد قيل في معناه وتأويله: (ليس لهذا القدر من القوة ما يحتمل النجاسة فيتنجس به كما يقال: (مال فلان لا يحتمل السرف لقلته)، وقد قيل: إن معنى القلة هي القامة «قلتين» أي: قامتين، وقيل: معناه رأس الجبل، فيكون المعنى: (إذا بلغ ماء الوادي قامتين أو رأس الجبلين) ومثل هذا يكون معناه بحراً. اهـ.!