الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(وجوب إدخال الذراعين إلى المرفقين في التيمم)

صفحة 182 - الجزء 1

(وجوب إدخال الذراعين إلى المرفقين في التيمم)

  قال الإمام #: وعن علي # قال في التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين⁣(⁣١). اهـ.

  وعن جابر عن النبي ÷. في التيمم: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين.

  ثم قال: دل ذلك على وجوب التيمم وأن يضرب ضربتين. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: وأن يضرب ضربتين ... إلخ، أقول: إن كانت الآية مجملة فقد بينها ÷ تارة بضربة وتارة بضربتين وتارة بالمسح للكفين وتارة إلى المرفقين ... إلخ». اهـ كلامه.

  أقول: قد وردت الأدلة الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله ÷، الدالة على وجوب الضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وسأورد لك هذه الأدلة لتعلم تهافت كلام الشوكاني وسقوطه:

  ففي «أصول الأحكام» للإمام أحمد بن سليمان # ج ١ ص ٥٨ ما لفظه: (خبر) وعن أسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله ÷ في سفر فقال لي: «يا أسلع قم فارحل بنا» قلت: يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة، فسكت حتى أتاه جبريل # بآية التيمم فقال لي: «يا أسلع قم فتيمم صعيداً طيباً: ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما» فلما انتهينا إلى الماء قال: «قم يا أسلع فاغتسل». اهـ.

  قال في الحاشية تخريجاً للحديث: التجريد ١/ ٨٣، ومعاني الآثار ١/ ١١٣، والطبراني في الكبير ١/ ٢٩٨ رقم (٨٧٥)، والطبري ١٠٥، والبيهقي ١/ ٢٠٨، وكنز العمال ٩/ ٥٩٨ رقم (٢٧٥٨٢) وعزاه إلى ابن سعد، وابن جرير، وعبد بن حميد، والقاضي إسماعيل في الأحكام، والطحاوي، والدارقطني، وأبو نعيم. اهـ المراد.


(١) ومثل هذا لا يقال عن طريق الاجتهاد لأن طريقه التوقيف على رسول الله ÷. تمت شيخنا.