(لا اعتبار بلون الدم عند الالتباس)
(لا اعتبار بلون الدم عند الالتباس)
  قال الشوكاني: «قوله: دل الخبران على أنه لا اعتبار بلون الدم عند الالتباس بل يجب الرجوع إلى العادة إلى أن قال: فتعارضا وتساقطا، أقول: لا تعارض ولا تساقط؛ لأنه يصح أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة فضلاً عن سببين، فرفع التباس دم الحيض بدم الاستحاضة جَعَل له الشارع سببين: أحدهما: لون الدم وقد قدمنا ما في ذلك من الأحاديث، والثاني: الرجوع إلى العادة كما في حديث: «دعي الصلاة أيام أقرائك»». اهـ كلامه.
  أقول: انظر إلى تعليق الشوكاني على قول الإمام: (أقل الحيض وأكثره)، وحديث: «تحيض الجارية لثلاث» كيف أبى هناك أن يُعْتبر أي علامة على أن الدم للحيض إلا اللون؟!
  وهاهنا يعيد الكرة ويقول: «لم يثبت من شرع ولا عقل». اهـ. والحديث عنده في «الشفاء» عن النبي ÷ من رواية معاذ بن جبل: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»، وأن المعول عليه هو لون الدم لا غير، وهاهنا يقول: «يصح أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة فضلاً عن سببين ... إلى قوله: والثاني الرجوع إلى العادة». اهـ.
  والآن يعترف أن العادة مما يجب الرجوع إليها، وأنها ثابتة شرعاً ومعمول بها.
  ثم إن قول الشوكاني: «يصح أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة فضلاً عن سببين». اهـ. تهافت؛ لأن لون الدم ليس سبباً؛ لأنه يلزم من وجوده العدم، والذي يلزم من وجوده العدم هو المانع(١)
  وأما قوله: «يكون للشيء أسباب فضلاً عن سببين». اهـ. فالواقع أنه لا يفرق بين
(١) لا السبب. تمت شيخنا.