الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(لا اعتبار بلون الدم عند الالتباس)

صفحة 196 - الجزء 1

  السبب والمانع والعلامة، والأمر في هذا مبني على السعة، فحيث لا استحاضة ولا لَبْس في عادتها فتحال على اللون، ومع عدم انضباط العادة ترجع إلى قوله ÷: (دعي الصلاة أيام أقرائك)، ثم تصلي وتصوم.

  فالحيض - كما لا يخفى - مانع من موانع القرب⁣(⁣١).

  واللون أو العادة علامة على حصول المانع.

  ولا يسمى شيء من ذلك بالسبب؛ لأن السبب لا يلزم من وجوده وجودٌ للحكم ولا عدم.


(١) كالجنابة: مانع من القربة (مثل الصلاة) حتى تُزال بالغُسل.