(لا اعتبار بلون الدم عند الالتباس)
صفحة 196
- الجزء 1
  السبب والمانع والعلامة، والأمر في هذا مبني على السعة، فحيث لا استحاضة ولا لَبْس في عادتها فتحال على اللون، ومع عدم انضباط العادة ترجع إلى قوله ÷: (دعي الصلاة أيام أقرائك)، ثم تصلي وتصوم.
  فالحيض - كما لا يخفى - مانع من موانع القرب(١).
  واللون أو العادة علامة على حصول المانع.
  ولا يسمى شيء من ذلك بالسبب؛ لأن السبب لا يلزم من وجوده وجودٌ للحكم ولا عدم.
(١) كالجنابة: مانع من القربة (مثل الصلاة) حتى تُزال بالغُسل.