الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

تقضي الحائض الصيام لا الصلاة

صفحة 198 - الجزء 1

تقضي الحائض الصيام لا الصلاة

  قال الشوكاني: «ولا ريب أن القضاء إن كان بدليل الأصل كما ذهب إليه البعض فلا وجوب للأصل هاهنا، ولا دليل عليه في حال الحيض، وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضي فلم يقم في الصلاة وقام في الصيام فطاح القياس». اهـ كلامه.

  أقول: اعلم أرشدك الله أن هذه من مزالّ الأقدام، ويتذرع بها بعض الناس للتشويش، وأنه لا وجوب على الحائض حال حيضها وهو غلط؛ لأنها داخلة في عموم الخطاب، لولا المانع المقتضي لعدم صحة صلاتها.

  والرخصة - كما حققناها - هي: «رَفْعٌ لمقتضى الطلب⁣(⁣١) عن ذي العذر حتى يزول».

  إذاً فالخطاب المقتضي لوجوب الصلاة بعد زوال حيضها موجود وإنما هو إجراء لوقف التنفيذ حتى زوال المانع.

  وكذا النائم: [نام من قبل الوقت] غير مخاطب بالصلاة، ولا مكلف، لكنه ينتظمه الخطاب العام، وجعل النوم مانعاً من الوقوع ولا سبب له في ذلك.

  فقوله ÷: «فوقتها حين يذكرها» لا لتجديد الوجوب، وإنما ليُفْهَم أنه لم يَفُتْهُ إلا أجر أول الوقت، وأن صلاته حين يذكر أو حين يقوم، كأنه أدّاها أول الوقت ولهذا قال: «فوقتها حين يذكرها» فطاح عدم التحقيق.


(١) الطلب طلبان: طلب في الذمة وطلب أداء.

طلب الذمة يكفي فيه الإيمان والإذعان، كإيجاب الزكاة.

وطلب أداء وتسليم وهو تفريغ الذمة عما تحملت عند حصول السبب. تمت شيخنا.