الصلاة
الصلاة
  قال الشوكاني: «قوله: في أوقاتها بشرائطها، أقول: الأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين؛ لأن مدلولات مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل». اهـ كلامه.
  أقول: حق العبارة: «من مدلولات الفعل»؛ لأن الفعل لابدّ لحدوثه من مكان وزمان، فهو يدل عليهما تضمناً لا مطابقة.
  وقوله: «وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة». اهـ. غير سديد، والسديد الذي عينه الله لأداء الصلاة فيه لا شرع؛ لأن شرعها كان في السماء.
  ثم قال: «فهذا لا دلالة للأمر عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ولم يدل على ذلك إلا السنة». اهـ كلامه.
  أقول: لا يخفاك أن الأمر(١) يدل على مجموع الصلاة على ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وهكذا كل فعل يدل على الحدث مطابقةً، وعلى الزمان والمكان تضمناً.
  انظر «شرح الأشموني على الألفية» عند قول ابن مالك:
  المصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ ... مَدْلُولَي الفِعْلِ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ
  والأمر وهو {أَقِيمُوا الصَّلاَةَ} يتناول كل ركن منها كدلالة (بَيْت) على مجموع أماكنه، وكدلالة (زَيْد) على وجهه ويديه وسائر أعضائه دلالة تضمن.
  والشرطية أيضاً مستفادة من القرآن من قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا ...}[المائدة: ٦] ولم يقنع به الشوكاني.
(١) الأمر في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} يدل على إقامتها بجميعها. تمت شيخنا.