الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الصلاة

صفحة 201 - الجزء 1

الصلاة

  قال الشوكاني: «قوله: في أوقاتها بشرائطها، أقول: الأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين؛ لأن مدلولات مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل». اهـ كلامه.

  أقول: حق العبارة: «من مدلولات الفعل»؛ لأن الفعل لابدّ لحدوثه من مكان وزمان، فهو يدل عليهما تضمناً لا مطابقة.

  وقوله: «وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة». اهـ. غير سديد، والسديد الذي عينه الله لأداء الصلاة فيه لا شرع؛ لأن شرعها كان في السماء.

  ثم قال: «فهذا لا دلالة للأمر عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ولم يدل على ذلك إلا السنة». اهـ كلامه.

  أقول: لا يخفاك أن الأمر⁣(⁣١) يدل على مجموع الصلاة على ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وهكذا كل فعل يدل على الحدث مطابقةً، وعلى الزمان والمكان تضمناً.

  انظر «شرح الأشموني على الألفية» عند قول ابن مالك:

  المصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ ... مَدْلُولَي الفِعْلِ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ

  والأمر وهو {أَقِيمُوا الصَّلاَةَ} يتناول كل ركن منها كدلالة (بَيْت) على مجموع أماكنه، وكدلالة (زَيْد) على وجهه ويديه وسائر أعضائه دلالة تضمن.

  والشرطية أيضاً مستفادة من القرآن من قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا ...}⁣[المائدة: ٦] ولم يقنع به الشوكاني.


(١) الأمر في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} يدل على إقامتها بجميعها. تمت شيخنا.