الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(وقت كراهة الصلاة)

صفحة 222 - الجزء 1

  في هذه القضية فليست بمحدثة بنت يومها ما عَمِل فيها مَن قبلنا.

  ثم يقول: «فإن تعذر الترجيح من جميع الوجوه فالتخيير أو الاطراح» اهـ. وهل يجوز التخيير مع صحة حديث الطرفين؟!

  والله تعالى يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}⁣[الأحزاب: ٣٦].

  من أين هذا العلم أو الجهل؟!

  ثم قال: «أو الاطراح» اهـ. بمعنى أن نطرح أحاديث الندب إلى الصلاة وأحاديث الكراهة، ثم ما نفعل بعد هذا الاطراح؟!

  نصلي في الأوقات كلها؛ لأن الأصل عدم الكراهة أو لا نصلي في كل وقت تغليباً لجانب الحظر؟! يا لَلَهِ مِنْ علم الشوكاني!

  إن كان هذا علماً يُقْرأ ويدرّس في حلقات المسلمين فالجهل أفضل منه وأسلم، وسيأخذ العامي بفطنته وفطرته ما تعذّر على الشوكاني، سيصلّي في غير وقت الكراهة ويمتنع عن الصلاة فيها؛ عملاً بأحاديث الأمر والنهي.

  ثم أقول وبالله أستعين: لا يخفاك أن هناك فرقاً بين كراهة الصلاة في الأوقات المنهي عنها وبين الصوم في الأيام المنهي عنها، وهي مفيدة في هذا البحث.