(وقت كراهة الصلاة)
(وقت كراهة الصلاة)
  قال الشوكاني: «قوله: واختلف علماؤنا في كراهة الصلاة التي عيّنا أنها تكره في الثلاثة الأوقات في وقتين آخرين وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. أقول: الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر قد صحت بلا ريب، وهي عمومات قابلة للتخصيص بما هو أخص منها مطلقاً، لا بما هو أعم منها من وجه، وأخص منها من وجه كأحاديث الأمر بصلاة تحية المسجد فإنه من باب تعارض العمومين والواجب المصير إلى الترجيح، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجب العمل به، وإن لم يمكن وجب المصير إلى الترجيح بأمور خارجية فإن تعذر من جميع الوجوه فالتخيير أو الاطراح» اهـ كلامه.
  أقول: انظر إلى قوله أولًا: «وهي عمومات» اهـ. يعني أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة.
  وقوله: «بما هو أخص منها مطلقاً» اهـ. ولم يمثل لنا.
  كأن النبي ÷ أوقع الناس في لَبْس!
  ثم قال: «بما هو أخص منها مطلقاً لا بما هو أعم من وجه وأخص من وجه كأحاديث صلاة تحية المسجد» اهـ. ولم يبين وجه العموم في النهي ولا وجه الخصوص في ندب الناس إلى الصلاة.
  ثم قال: «والواجب المصير إلى الترجيح» اهـ. أي ترجيح، وليس هناك أي تعارض؟! وإنما هناك عموم وخصوص.
  ثم يقول: «فإن تعذر الترجيح» اهـ. لماذا هذا؟! وقد سبقنا علماء أعلام تبيَّن عملُهم