(كراهة الصوم)
  النبي ÷ قال: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا(١) والشمس مرتفعة»(٢).
  وعن عاصم بن ضمرة قال: كنا مع علي # في سفر فصلى بنا العصر قصراً ركعتين، ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر إليه فصلى ركعتين(٣). اهـ المراد.
  هذا وقد قال الشوكاني: «إن النبي ÷ قال: «اجعل ما في بيتك نافلة والفريضة هي التي مع القوم» ففي بعض الروايات أنه قال: «هذه فريضة وتلك نافلة»» اهـ كلامه.
  وقال: «وعلى الرواية الأولى» اهـ. يعني جَعْل ما فَعَلها في بيته نافلة ومع الناس فريضة «لا معارضة» وهو يدعم هذا القول.
  وقد تمسّك بأذيال مبتورة وترك السنة الصحيحة الواضحة.
  وإليك ما يقرر قولنا من تمسكه بأهداب مبتورة:
  قال في «نصب الراية» ج ٢ ص ٩٥: في صحيح مسلم عن أبي ذر ¥ قال: قال لي رسول الله ÷ «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها»؟! قال قلتُ: فما تأمرني؟ قال: «صَلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها مع القوم فصل فإنها لك نافلة» اهـ.
  وفي لفظ: «يؤخرون الصلاة» ولم يقل: (عن وقتها) وفي لفظ: «ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي»، وفي لفظ: «صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة».
  وأخرج أيضاً عن ابن مسعود ¥ عن النبي ÷ قال: «إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحة»(٤) اهـ.
(١) الظاهر أنه على فرض صحة الحديث أنهم في عهد النبي ÷ كانوا يصلون العصر متأخرين، قال أبو الفتح اليعمري: المقرر على أن ما بين العصر والمغرب وقتاً هو أقل مما بين الظهر والعصر. ا هـ. من فتح الباري لابن حجر.
(٢) أخرجه في: - مسند أحمد بن حنبل، قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: «إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح» اهـ. صحيح ابن خزيمة، قال الأعظمي في تعليقه: «إسناده صحيح»، مسند الطيالسي، مسند أبي يعلى، قال حسين سليم أسد: «إسناده صحيح»، سنن البيهقي، كنز العمال، تلخيص الحبير، سلسلة الأحاديث الصحيحة.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كنز العمال، الأم.
(٤) سُبْحة: نافلة.