الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب طهارة مكان المصلي

صفحة 227 - الجزء 1

وجوب طهارة مكان المصلي

  قال الإمام #: قال تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود}⁣[البقرة: ١٢٥] دل ذلك على وجوب تطهير البيت وإنما كان ذلك كذلك؛ لأنه أماكن المصلي ومواضع الصلاة، وإذا كان واجباً في شرع إبراهيم لزم العمل به في الشريعة المحمدية؛ لقول الله تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}⁣[النحل: ١٢٣] فلزم القضاء بتطهير مواضع الصلاة. ا هـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: باب أماكن المصلي ... إلخ أقول: الآية الكريمة بعد تسليم أنها مقررة في شرعنا وكذلك حديث أمره ÷ بغسل بول الأعرابي البائل في المسجد غاية ما يدلان عليه هو الوجوب والمصنف لم يذكر إلا ذلك» ا هـ كلامه.

  أقول: انظر أولاً إلى عبارته الساقطة التي قال فيها: «إن النبي ÷ أمر بغسل بول الأعرابي» اهـ.

  وهل يُعقل أن يُغسل البول! أو يأمر عاقل بغسله؟!

  إنما أمَرَ بتطهير المكان الذي وقع عليه البول بأن يُصَبّ عليه ذَنوبٌ من ماء.

  ثم إن الإمام - باعتراف الشوكاني - لم يتكلم إلا عن وجوب الطهارة، لا عن شرطية.

  والذي تكلم عن الشرطية هو الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى | ولم تطب نفس الشوكاني أن يمر بدون تثريب حتى ولو كان المعلَّق عليه مفقوداً في الكتاب الذي يعلِّق عليه؛ لأن حقده على الجميع لا على شخص بعينه.

  وقد أبدى جهلاً جديداً في بحثه هذا فلابد من نقاشه: -

  قال: «أما من جعل الطهارة للمكان شرطاً من شروط الصلاة فهذا الدليل لا يدل على