الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب طهارة ثياب المصلي

صفحة 240 - الجزء 1

وجوب طهارة ثياب المصلي

  قال الشوكاني: «قوله: (باب المصلي ... إلخ) أقول: ذكر المصنف الأدلة على وجوب لبس الثياب الطاهرة وستر العورة بها، ولا ريب أن مجموع الأدلة في المسألتين يفيد ذلك وليس فيها ما يستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين، وحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» إذا انتهض للاستدلال به على الشرطية فهو خاص بالمرأة، وقد عرفت مما سلف أن الذي يستلزم عدمه عدم الصلاة أي بطلانها هو الشرط أو الركن لا الواجب ... إلخ» ا هـ كلامه.

  أقول: لا يخفاك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لغة وشرعاً وعرفاً إذا كان فعله للمنهي عنه ضد المأمور به.

  فحين يقول القائل لمخاطبه: (قُمْ) فهو نهي له عن القعود والعكس.

  واتفق أهل اللسان على أن قول الشاعر: (لا تقيمن) في قوله:

  أقول له ارحل لا تقيمنَّ عندنا ... وإلَّا فكن في السِّرِّ والجهر مسلما

  تأكيد؛ لأن (لَا تُقِيمَنَّ) معناه: (ارْحَلْ).

  وفي الشرع حينما يقول: (استر عورتك في الصلاة) يعني وجوب الستر للعورة المغلظة.

  ومعناه: عدم الصحة و⁣(⁣١) عورته مكشوفة.

  فقد اقتضى عدم ستر العورة عدم صحة الصلاة، وهذه هي الشرطية بعينها وإن لم تأت بلفظ الشرط.

  فحينما قال الشوكاني: «ما يستلزم من عدمه العدم» اهـ. حَفِظَ لفظها وأضاع معناها.


(١) الواو واو الحال أي: عدم صحة صلاته حال كون عورته مكشوفة.