الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب طهارة ثياب المصلي

صفحة 241 - الجزء 1

  ولعدم الشرطية التي أرادها الشوكاني فقد أَيَّدَ - الجاهلية - الذين كانوا يطوفون بالبيت عُرَاة، ويقول شاعرهم:

  اليوم يبدو بعضُه أو كلُّهُ ... وَمَا بَدَا منهُ فَلا أَحلُّهُ

  أما في عصر الإسلام فلا.

  على أن محققي أصول الحنفية رحمهم الله لا يقولون بلزوم العدم⁣(⁣١) لعدم الشرط؛ لأن العدم⁣(⁣٢) عندهم أصل قبل انعدام الشرط فهو أقدم عندهم من وقوع الشرط ووقوع المشروط.

  وأما العدم فهو حكم أصلي لم يتوقف وجودُه على عَدَم الشرط.

  وهو يُسَمَّى عندهم: شرطاً يتوقف⁣(⁣٣) عليه المشروط كالوضوء للصلاة، قد يتوضأ ولا يصلي ولا يترتب عليه؛ لأنه لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة.

  وشرطاً يترتب عليه الوقوع نحو: (إن دخلت الدار فأنت طالق) و (إن قمت فأنت حر) والأول يسمى تعليقاً والثاني إيقاعاً ولا يتوقف عليه فربما طلقتْ بشيء آخر وهذا غاب تحقيقه عن القاضي.


(١) العدم غير مؤثِّر في الحكم؛ لأن العَدَم سابق على الحكم، وأيضاً العدم موجود سابقاً قبل الشرط. تمت شيخنا.

(٢) لأن العدم المحدَث الذي نتج من عدم الشرط لا يؤثر في عَدَم سابق على الشرط وعلى وقوعه. تمت شيخنا.

(٣) الشرط عندهم شرطان:

١ - شرط يترتب على المشروط مثل إن دخلت الدار فأنت طالق فبمجرد الدخول تطلق فقد ترتب عليه الطلاق.

٢ - وشرط يتوقف عليه مثل شرطية الوضوء للصلاة والأول يسمى إيقاعاً مثل إيقاع الطلاق والثاني تعليقاً مثل تعليق الصلاة بالوضوء. تمت شيخنا.