الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

لا اعتداد بإقامة المحدث

صفحة 250 - الجزء 1

  المظنون أو المقطوع به كما عرفت سابقاً، وغاية ما في ذلك إن صح هو مجرد الاستحباب؛ لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب إذا وقع من رسول الله ÷ فكيف يفيد الوجوب فعل غيره» اهـ كلامه.

  أقول: الظاهر أن الطهارة مشروعة للأذان والإقامة، إلا أنه لا تتوقف صحتهما على ذلك، فقد ورد عن رسول الله ÷ أنه في حديث مطول عن مالك بن الحويرث قال: (أتيت النبي ÷ أنا وصاحب لي، وفي رواية: (وابن عم لي) قال: فلما أردنا الانصراف قال لنا: إذا حَضَرَتِ الصلاةُ فأذِّنا وأقِيمَا وليؤمَّكما أكبرُكما) اهـ.

  أخرجه البخاري ج ١ ص ١٦٠ في (باب اثنان فما فوقهما جماعة).

  فلم يأمرْهما بالأذان والإقامة إلا وهما على وضوء.

  وفي «نصب الراية» ج ١ ص ٢٩١ - ٢٩٢ (ذكر الطهارة في الأذان)⁣(⁣١).

  أخرج الترمذي عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «لا يؤذن إلا متوضئ».

  ثم أخرجه عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ».

  عن علي بن عبد الله بن عباس قال: حدثني أبي: أن رسول الله ÷ قال: «ياابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر». اهـ المراد.

  وقول الشوكاني: «الإجماع المقطوع والمظنون» اهـ. اصطلاح شوكاني؛ لأن الإجماع ينقسم إلى: إجماع قولي أو سكوتي. والسكوتي هو ما أراده الإمام هاهنا.

  وهو استدلال صحيح؛ إذ لا يمكن أن يسكتوا على أمر بإجماعهم والسنة على خلافه، وهم من التقوى بمكان ومبلّغون ما رأوا وما سمعوا؟! والله من وراء القصد.


(١) لأنه إذا كان قد لزم الطهارة في الأذان فبالأولى الإقامة. تمت شيخنا.