الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(الإقامة كالأذان مثنى مثنى)

صفحة 254 - الجزء 1

(الإقامة كالأذان مثنى مثنى)

  قال الشوكاني: «قوله: فصل: اختلف أهلنا في التكبير في أول الإقامة ... إلخ. أقول: الأدلة كما وردت بإيتار الإقامة وردت بتشفيعها ... إلخ» اهـ كلامه.

  أقول: الأدلة الصحيحة هي الواردة بتشفيع الإقامة كالأذان، وأما إيتار الإقامة فهو شيء محدث بعد رسول الله ÷ وبعد الخلفاء، أحدثه رئيس الفئة الباغية الذي ورد فيه الحديث الصحيح: «أول من يغيّر سنتي رجل من بني أمية»⁣(⁣١) وإليك ما قاله أهل الشأن في ذلك:

  ففي كتاب «الحجة على أهل المدينة» للإمام الحافظ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ج ١ ص ٨٤ ما لفظه: وقال أبو حنيفة: الأذان مثنى مثنى، وقال أهل المدينة الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى فرادى غير قوله: قد قامت الصلاة فإنه يقولها مرتين.

  وقال محمد بن الحسن: فقد تركتم قولكم في الإقامة، ينبغي لمن أفرد الإقامة كلها أن يفرد (قد قامت الصلاة) وما بينهما افتراق، فإن من يقول: الله أكبر الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله فيكون قد ثنى بعضها وأفرد بعضها، إن أول من أفرد الإقامة معاوية فيما بلغنا، أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: أول من نقص التكبير في الصلاة وخطب قبل الصلاة في العيدين وجلس على المنبر ونقص الإقامة والتسليم معاوية بن أبي سفيان. اهـ المراد.

  وفي «المبسوط» للسرخسي ج ١ ص ١٣٢ ما لفظه: عن إبراهيم النخعي: أن أول من أفرد الإقامة هو معاوية، وقال مجاهد: كانت الإقامة مثنى كالأذان حتى استخفه بعض أمراء الجور، فأفرده، لحاجة لهم. اهـ المراد.

  وفي «أصول الأحكام» للإمام المتوكل على الرحمن، أحمد بن سليمان ج ١ ص ٧٢ ما لفظه: (خبر) وعن بلال أنه كان يثنّي الأذان ويثنّي الإقامة⁣(⁣٢).

  (خبر) وعن علي # أنه كان يقول: إن الأذان مثنى والإقامة مثنى. اهـ المراد.


(١) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٦٠) عن أبي ذر، وعنه رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٦٤) وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة (٤/ ٣٢٩) برقم (١٧٤٩).

(٢) التجريد، مصنف عبد الرزاق برقم (١٧٩٠)، معاني الآثار.