القيام
  والتسليم غير موجود.
  ولأنه لو رفع رأسه من السجدة الثانية واستقر قاعداً وأحدث صحت صلاته عند بعض أهل العلم(١).
  فلا ينبغي التسوية بين التشهد والتسليم وبين تكبيرة الإحرام، فلم يتمكن الشوكاني من ردّ الفرع إلى الأصل.
  وتسويته بين ثلاثتهن خالف العلماء العالمين بردّ الفرع إلى الأصل.
  كيف وقد ذهب جماعة من العلماء كأبي حنيفة ومالك وآخرين إلى أن التشهد ليس بواجب، وأبو حنيفة وأصحابه وآخرون ذهبوا إلى عدم وجوب التسليم، فالتسوية غير سديدة، والتي قال عنها: «وأركان كالقيام والركوع والاعتدال والسجود والقعود للتشهد» اهـ.
  أقول: أولاً: كان عليه أن يقول: «والقعود للتشهد الأخير»؛ لأن الأول(٢) يجبّر بسجود السهو.
  ثانياً: ما كان ينبغي أن يسوي بين الركوع - مثلاً - والقعود للتشهد الأخير؛ لأن الركوع أو السجود ركن بإجماع الأمة، والقعود للتشهد الأخير غاية أمره أنه واجب.
  فتسويته ليست من عمل مَنْ يعرف كيف يَرُدّ الفرع إلى أصله.
  ثم تسويته بين النية والقراءة غلط، فالنية شرط في صحة العمل وشرعيته وقبوله، لا يعذر منها أمي ولا رباني.
  أما القراءة فقد يعذر منها من لا يحفظ القرآن، وهو حديث عهد بالإسلام، أعجمي، فرضه: التسبيح، وصلاته صحيحة، أو مؤتم قراءة إمامه قراءة له، فواجبه السكوت
(١) عند الحنفية والمالكية.
(٢) التشهد الأوسط.