الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

القيام

صفحة 263 - الجزء 1

  والاستماع، أو أدرك الإمام راكعاً سقط وجوب قراءة الركعة عنه.

  أما النية فلا عذر منها أبداً.

  ولهذا فإن في شرطيتها خلافاً، بل في وجوبها، فقد حُكي عدم وجوبها عن نفاة الأذكار⁣(⁣١).

  ثم قال: «إذا تقرر هذا لاح لك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب متخالفة في ذات بينها! وأن النظر الاجتهادي المنطبق على القانون الأصولي لا يناسب ما وقع في هذا الكتاب وأمثاله؛ لأن الفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه الجمهور وهو الحق، وحقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه والمدح على الفعل والذم على الترك لا يستلزمان البطلان بخلاف الشرط فإن حقيقته ما يستلزم عدمُه عدمَ المشروط كما عرفت فاحفظ هذا التحقيق! تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها مخالفاً للتأصيل!» اهـ كلامه.

  أقول: الأمير الحسين # جعل العنوان: (فروضها وسننها) ثم بيّنها فرضاً فرضاً.

  فقال # في أول البحث: «والقول بوجوب النية مجمع عليه» وفي خلال البحث قال إثر حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي»: «فأمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب» اهـ.

  وفي الصفحة الثالثة من البحث قال إثر حديث «فإن لم تستطع فعلى جنب»: «فأمره بذلك يدل على وجوبه» اهـ كلام الإمام.

  فأنت ترى كيف جعل الإمام الفرض والواجب مترادفين؛ لأنه ذكر الفروض ثم جعل آحادها واجبات، والترادف وضع كلمات متعددة لمسمى واحد نحو: (أسد وليث) لمسمى واحد، والإمام قد جعل الفرض والواجب من المترادف، والأمر واضح بين يديك، والنص موجود، فأين عَزَب عن الشوكاني فهمه، وهو الوحيد الذي يرد الفرع إلى أصله؟!


(١) ينفون وجوب أي ذكر في الصلاة وإنما هي القعود والاعتدال كابن علية والأصم وغيرهما.