التشهد الأوسط مسنون
التشهد الأوسط مسنون
  قال الشوكاني: «قوله: وسادسها التشهد الأوسط ... إلخ، أقول: الاستدلال على عدم الوجوب - للتشهد الأوسط - لكونه ÷ (تركه فسجد للسهو) غير منتهض إلا بعد تسليم أنه لا يكون السجود إلا لغير واجب، والذي ينبغي التعويل عليه حديث المسيء كما تقدم غير مرة فإن كان مذكوراً فيه كان واجباً، وإن لم يكن مذكوراً فيه فلا وجوب فراجعه في الموضع الذي أرشدناك إليه فيما سلف» اهـ كلامه.
  أقول: أولاً: حكى ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» أن رأي جمهور العلماء أن الجلسة الأخيرة(١) فرض، والوسطى(٢) سنة.
  قال في ج ١ ص ١٣٩ ما لفظه: لما جاء في حديث ابن بُحَيْنَة الثابت «أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يَجْبُرْها وسَجَد لها» وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما وكذلك ركعة، فَهِمَ الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى - التشهد الأوسط - وحكم الركعة وكانت عندهم الركعة فرضاً بإجماع، فوجب ألا تكون الجلسة الوسطى فرضاً. اهـ المراد.
  ولو كانت واجبة لرجع لها أو أعاد الصلاة من أجلها.
  ثم إن الشوكاني قال: «لا يسلّم أنها - أي الجلسة للتشهد الأوسط - ليست بواجبة»!
  ثم أحالنا على «حديث المسيء»، فإن لم تُذْكر فليست بواجبة وإن ذكرت فهي واجبة.
  وحديث المسيء يعلم كل من له دراية وعلم أنه لم يذكر فيه إلا واجب ركعة واحدة لا غير، والتشهد الأوسط لا يأتي إلا بعد ثانية.
  فقد حكم على نفسه، وانقطعت المناظرة بيننا ولزمه التسليم.
(١) التشهد الأخير.
(٢) التشهد الأوسط.