القنوت سنة في الفجر والوتر
صفحة 295
- الجزء 1
  أقول: إليك ما في «البحر» ج ١ ص ٢٦٢ ولفظه: وهو بالقرآن جائز إجماعاً وندب بما يتضمن الدعاء، وعن علي #: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون}[البقرة: ١٣٦].
  العترة: ولا يجوز بغير القرآن؛ لقوله ÷: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» اهـ المراد.