الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

عدم جواز رفع اليدين في الصلاة

صفحة 300 - الجزء 1

  حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن المغيرة قال: قلت لإبراهيم (حديث وائل أنه رأى رسول الله يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع)؟ فقال: إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك.

  وبإسناده إلى عمرو بن مرة قال: دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن رسول الله ÷ كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده فذكرت ذلك لإبراهيم فغضب، وقال: رآه ولم يره ابن مسعود ¥ ولا أصحابه!

  ثم أورد أثراً عن علي # أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بَعْدُ، من عدّة طرق، وبإسناده إلى مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. اهـ.

  ثم أورد آثاراً أُخَر عن عدة من الصحابة تدل على أن آخر الأمرين الرفعُ في تكبيرة الإحرام لا غير، وأن الرفع في غيرها قد نسخ؛ لأن عدالة الراوي وسعة علمه واطلاعه وشدة تحريهم على الاقتداء برسول الله يمنعهم من خلاف رسول الله ÷ بفعل خلاف فعله.

  والرفع عند بعض أئمتنا مسنون قبل تكبيرة الإحرام فقط، وقد ورد ما يدل على هذا.

  ففي «السنن الكبرى» بلفظ: «رفع يديه ثم كبَّر» ج ٢ ص ٢٦ في (باب الابتداء بالرفع قبل الابتداء بالتكبير): بإسناده إلى سالم: أن ابن عمر كان يقول: «كان رسول الله ÷ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبّر»، وساق الحديث. اهـ المراد.


= مسألة رفع اليدين»: إن إسناد النسائي على شرط الشيخين.