الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

عدم جواز رفع اليدين في الصلاة

صفحة 299 - الجزء 1

  ما لفظه: قال محمد بن الحسن: جاء الثَّبَتُ عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا لا يرفعان في شيء من ذلك إلا في تكبيرة الافتتاح فعليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كانا أعلم برسول الله من عبد الله بن عمر؛ لأنه قد بلغنا أن رسول الله ÷ قال: «إذا أقيمت الصلاة فليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فلا نرى أن أحداً كان يتقدم على أهل بدر مع رسول الله ÷ إذا صلى، فترى أن علياً وابن مسعود ® ومن أشبهما من أهل بدر أعلم بصلاة رسول الله ÷؛ لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم.

  أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب ¥ رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك.

  أخبرنا سفيان الثوري قال: حدثنا حصين عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

  أخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه، وكان من أصحاب علي بن أبي طالب ¥: أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة. اهـ المراد. من «كتاب الحجة على أهل المدينة» ج ١ ص ٩٤ - ٩٧.

  ومن «شرح معاني الآثار» ج ١ ص ٢٢٥ أورد حديث البراء الذي أورده الإمام الحسين # من طريقين وفي آخرهما: «ثم لا يعود».

  عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ÷ أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود.

  وبإسناده عن علقمة عن عبد الله عن النبي ÷ أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود⁣(⁣١).


(١) أخرجه الترمذي وقال: «حديث حسن» وأخرجه النسائي في «المجتبى» قال العلامة الهاشم المدني في «كشف الرين عن =