الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الكلام في الصلاة سهوا يبطلها

صفحة 310 - الجزء 1

  خرج من الصلاة عمداً.

  ثم إن الكلام عند عامة أهل البيت $ وغيرهم حَدَث يُفسد الصلاة كما أن الفُسَاء ناسياً حَدَث يفسد الصلاة، فكما أنه إذا فسى ناسياً بطلت صلاته كذلك إذا تكلم ناسياً، فكما أنه إذا أحدث ناسياً بطل وضوؤه، ولا تأثير للنسيان، كذلك إذا تكلم ناسياً، ثم من أين لنا أن حديث ذي اليدين متأخر عن تحريم الكلام في الصلاة؟! والحق والأحوط لبراءة الذمة أن يقضي صلاته؛ للخروج من العهدة بيقين، وألا يسمعَ لمخرّبي المذهب، فالعترة على الحق، والظاهر أن قصة ذي اليدين قبل تحريم الكلام في الصلاة، ولهذا لم يُعِدْها هو⁣(⁣١)، ولا أَمَرَ مَنْ تكلم معه بإعادتها.

  ولفظ «البحر» ج ١ ص ٢٩٠: وتفسد بكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها إن تعمده إجماعاً؛ لقوله ÷: «لا يصلح ... الخبر»، «الكلام ينقض الصلاة ... الخبر»، «ألا تتكلموا ... الخبر» العترة والفريقان: وكذا لإصلاحها كدرء المارّ وتنبيه الإمام؛ لعموم الأدلة. اهـ المراد.

  وحينئذ جُعل الكلام مفسداً ولو لإصلاح الصلاة وغيره؛ لعموم الأدلة، والعموم يقتضي دخول كلام الساهي؛ لأنه كلام.


(١) النبي ÷. تمت شيخنا.