آمين
  أقول: أين المخصص المتصل الذي يخرج به التسبيح والتكبير؟!
  فلا يوجد أي ذِكْر خرج بالاستثناء المتصل إلا فاتحة الكتاب لحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(١) بالاستثناء، والتشهد في قوله ÷: «إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله ...» الحديث.
  أما التسبيح والتكبير فلا وجود لشيء منهما في استثناء متصل.
  ولماذا يعدل إلى القياس لإخراج التسبيح والتكبير، وقد جُعِلا قريني أم الكتاب على لسان رسول الله ÷؟! هل يقول بهذا عاقل؟!
  ثم قال: «ويخرج التأمين والتشهد وسائر الأدعية بالاستثناء المنفصل» اهـ.
  أقول: التأمين لإخراجه نص خاص روي في كتب آل بيت رسول الله ÷.
  قال في «أصول الأحكام» ج ١ ص ١٣٠: (خبر) وعن أبي هريرة قال: قال ÷: «إذا قال الإمام: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين} فأنصتوا»(٢)، وهذا يقتضي المنع من التأمين ويدل على نسخه. اهـ. المراد.
  وأما نص الشوكاني فيه بقوله: «وأما ما رواه من قوله ÷: «فأنصتوا» فعلى المتأهل أن يبحث عنه فإن وجد له إسناداً يقوم بمثله الحجة أو وجده في كتاب حديثي فلا معارضة أيضاً» اهـ.
  فأقول: نحن نكتفي بإيراده في كتب آل بيت رسول الله ومرسلهم عندنا أقوى من مسند غيرهم؛ لما أولاهم الله من التقوى وأخذ العلم الصحيح بالسند الصحيح عن رسول الله ÷، دع عنك من يقول بتقديم رواية غيرهم عليهم ممن أعمى الشقاء بصره، ومن الغريب قوله - بعد تسليمه بصحة الحديث -: «فلا معارضة أيضاً بينه وبين الأحاديث الواردة في التأمين؛ لأن الأمر
(١) التجريد، البخاري، مسلم، الترمذي، أحمد، ونصب الراية.
(٢) التجريد، والدارقطني.