الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الشوكاني يرد على الشوكاني:

صفحة 320 - الجزء 1

  الشروط، وهذا من باب فتح فتنة عظيمة.

  ولكن - بحمد الله - هذه النعمة لم تُسمع، فهي نغمة مضلّة، وكيف تُقَدَّم للصلاة بالرجال مَنْ لا يجيز الشرع شهادتها في الحد مطلقاً وفي المال إلا مع أخرى؟! واغتر الشوكاني بفعل عائشة فيما نقله عنها البخاري أنها كانت تصلي خلف غلام لها.

  ونصه في (ضوء النهار): ولأنه لا يصح أن تصف مع الرجال لأن إمامتهن وسط فضلاً عن أن تكون إماماً لهم، وقد كانت عائشة على جلالتها في العلم وكونها أماً للمؤمنين إنما يؤمها عبدها ذكوان من المصحف أيضاً كما أخرجه البخاري. اهـ المراد من (ضوء النهار) ج ٢، ص ١٢، ١٣.

  وفي (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ج ١، ص ١٤٨ ما لفظه: اختلفوا في إمامة المرأة: فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال. اهـ المراد.

الشوكاني يرد على الشوكاني:

  قال الشوكاني في «الجرار» ج ١ ص ٥٢٧ ما لفظه:

  قوله: وامرأة برجل أو العكس، أقول: لم يثبت عن النبي ÷ في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء وقد جعل رسول الله ÷ صفوفهن بعد صفوف الرجال، وذلك لأنهن عورات وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا، ولا يقال: الأصل الصحة؛ لأنا نقول: قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، وهذا من جملة الأمور، بل هو أعلاها وأشرفها، فعموم قوله: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» كما في الصحيحين وغيرهما، يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال. اهـ كلامه من «جراره».

  ثم قال: «وأما اعتبار البلوغ فما ذكره المصنف من أن عمر بن سلمة أمَّ بقوم، يردّه ويبعد كل البعد أن يستمر على ذلك مدة طويلة بمكان قريب منه ÷ ولا يعلم به ولا يسأل عنه،