الشوكاني يرد على الشوكاني:
  عرفنا أن النبي ÷ عرف هذا أو أقرّه لقلنا به، ثم قال: قوله عليه الصلاة والسلام: «ليؤمكم أقرؤكم» يأمر الإمام أن يؤم، والصبي ليس مأموراً ولا مكلفاً به، فليس مكلفاً بأذان ولا إمامة فلا يُجزيان إلا من مأمور بهما. اهـ المراد.
  وإذا كان الصبي مدفوعاً عن الصف الأول بحكمٍ من سنته ÷، إذ كان يجعل الصِّبية خلف الرجال، وبحكم قوله: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى»(١)، فكيف نجعله إماماً لصلاتنا؟! وفي هذا البحث قد جوَّز الشوكاني إمامة الطفل والمرأة والفاسق! وهكذا فليكن الاجتهاد، الحائز لمصالح العباد، لا قوة إلا بالله!
  وفي (التعليق المغني على الدارقطني) ج ١، ص ٢٨٢ ما لفظه:
  وقال أحمد بن حنبل: [يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام، إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة] وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى صبياً في الصف أخرجه، وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك كذا في (النيل) اهـ المراد.
  ثم قال الشوكاني: «وأما الأحاديث الواردة في الصلاة خلف كل برٍ وفاجر وما قابلها من الأحاديث المقتضية للمنع من الصلاة خلف الفاجر ومن كان ذا جرأة، فلم يبلغ شيء منها إلى حدٍ يجوز العمل عليه فوجب الرجوع إلى الأصل وهو عدم اعتبار قيد العدالة؛ لعدم ورود دليل يدل عليه!» اهـ كلامه.
  أقول: من أين للشوكاني أن الأصل عدم اعتبار العدالة؟! وبأي دليل؟!
  وكيف تعتبر(٢) في الرواية والشهادة والقضاء، ولا تعتبر في الصلاة؟! والأصل في الضمين أن يكون عدلاً، والإمام ضامن(٣)، بل أوجبوا السؤال عن عدالة الشاهد إضافة
(١) مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، ابن حبان، المستدرك، قال الألباني في «الجامع الصغير وزيادته» ج ١ ص ٩٦١: حديث صحيح. اهـ المراد.
(٢) العدالة. تمت شيخنا.
(٣) حديث «الإمام ضامن» أخرجه في: مسند الطيالسي، المعجم الأوسط، حلية الأولياء.