الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

اعتداد المؤتم بما لحق فيه الإمام راكعا

صفحة 352 - الجزء 1

  من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» اهـ المراد.

  وفي «الاعتصام» ج ٢ ص ٤١ ما لفظه:

  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها» وفي أخرى روى أبو داود: «وإذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدّوا بها، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»، وفي أخرى لمالك: «من أدرك ركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته أم الكتاب فقد فاته خير كثير». اهـ المراد.

  وفي «المغني» لابن قدامة ج ٢ ص ٤٣٤ ما لفظه:

  (مسألة) ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؛ لقوله ÷: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود، ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة ... إلخ. اهـ المراد.

  وفي «السنن الكبرى»: أخبرنا أبو عبد الله بإسناده إلى عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي ÷ - ولا يخفاك أن المقرر عندهم أنه لا تضر جهالة الصحابي - عن رسول الله ÷ قال: «إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجداً فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إن لم يكن معه ركوع»، ثم رواه من طريقة أخرى بهذا اللفظ.

  ثم أورد آثاراً عن الصحابة بهذا المعنى: [أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة كلها]، اهـ المراد. من «السنن الكبرى» ج ٢ ص ٨٩ - ٩٠.

  وفي «سنن الدارقطني» ج ١ ص ٣٤٦ - ٣٤٧: [باب من أدرك الإمام قبل أن يقيم صُلْبَه فقد أدرك الصلاة]، أورد بإسناده حديثاً إلى أبي هريرة: أن رسول الله ÷ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه»، وحديثاً آخر عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ÷: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدّوا بها،