الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

اعتداد المؤتم بما لحق فيه الإمام راكعا

صفحة 353 - الجزء 1

  ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة».

  وفي «شرح معاني الآثار» للطحاوي الحنفي، في [بحث القراءة خلف الإمام] ج ١ ص ٢١٨ - بعد إيراده لأدلة الطرفين - وبيت القصيد من البحث هو قوله ج ١: (فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه أن ذلك لا يجزيه، وإن كان إنما تركه لحال الضرورة، وخوف فوات الركعة فكان لابد له من قَوْمة في حال الضرورة، وخوف فوات الركعة فكان لابد له من قومة في حال الضرورة، وغير حال الضرورة فهذه صفات الفرائض التي لابد منها في الصلاة ولا تجزئ الصلاة إلا بها، فلما كانت القراءة مخالفة لذلك وساقطة في حال الضرورة من غير جنس ذلك. اهـ المراد.

  وهو يعني أن الدخول في الصلاة بغير قيام ولا تكبيرة إحرام غير مجز؛ لأنها فرض، أما لو قام وكبر ثم ركع أجزاه؛ لأن الفائت هي الفاتحة وليست فرضاً كالقيام.

  وأظن ما قدمته كافياً لإقناع طالب الحق، فالأحاديث النبوية وإجماع العترة النبوية وإجماع جمهور المسلمين على ذلك سلفاً وخلفاً.

  فالمعاند في هذا - لاسيما إن كان من أهل المعرفة - متولٍّ غير سبيل المؤمنين، ولا يغرّنك قوله: «قد أشبعتُ المقام في «شرح المنتقى»» ... إلخ، فهو مع ما أسلفنا مما يجب الرجوع عنه لا مما يجب الرجوع إليه.

  وليسَ كلُّ خلافٍ جاءَ معتبَراً ... إلّا خلاف له حَظٌّ مِن النظر