الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(حكم من شك في شيء من فروض الصلاة)

صفحة 357 - الجزء 1

  وهذا خلاف ما تقضي به الأحاديث، وخلاف ما قاله العلماء؛ لأن الأحاديث جعلت على المصلي الشاك أحد الأمرين: إما التحري وإما البناء.

  والشوكاني أوجب على المصلي كلا الأمرين.

  والذين جعلوا الأمر على التوزيع: منهم من قال: يتحرى الإمام ويبني المؤتم، ومنهم [وهم أئمتنا $] قالوا: يتحرى المبتلى ويعيد المبتدأ، وهي نظرة لها حظ وافر من الصواب؛ لأن المبتدأ الذي لا يعتاد الشك، دل على عدم اعتياده له، فيعتبر ظنُّه في محله، وأما المبتلى إذا أوجبنا عليه الإعادة والبناء على الأقل كل مرة ففيه مشقة واضحة، والدين يُسْر.