(حكم من سها كثيرا)
(حكم من سها كثيراً)
  قال الأمير الحسين: (فصل) في بيان حكم من سها في صلاته مراراً كثيرة فحكمه أنه يجب عليه سجدتان لا غير، ويدل عليه ظاهر قول النبي ÷: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: ويدل عليه ظاهر قول النبي ÷: «لكل سهو سجدتان» أقول: لعل دلالة هذا الحديث مخالفة لما قاله المصنف فإنه قابل كل سهو بسجدتين فاستلزم أن من سها في صلاته مراراً كثيرة يلزمه أن يسجد لكل سهو سجدتين، كما يقول القائل لمن معه جملة من الدراهم يريد أن يقسمها على جماعة من الرجال: [أعط كل رجل درهماً] فإنه لا يقول عارف بلغة العرب: إن هذا التركيب يدل على أنه يعطي جميع الرجال درهماً واحداً» اهـ كلامه.
  أقول: نعم كان اللازم بمقتضى عبارة النص أن لكل سهو سجدتين، لكن العرف الشرعي صارف عن إرادة مدلول اللفظ، ومثل هذا قولك: [أَحْدِثْ لكلّ حَدَث وضوءاً] فلم يرد أن يتعدّد الوضوء لتعدّد الحدث، وكذا [أَحْدِث لكل جماع غسلاً] والغرض واضح، ومثله كفارة اليمين إذا تعددت اليمين على شيء واحد ولم يتخلل التكفير فليس إلا كفارة واحدة، فهذه أشياء معروفة شرعاً وصارتْ معيِّنة للمراد، فلا وجه للإيراد.