الشطر الأخير من تعليق الشوكاني على كلام الإمام
  الأداء إلا بعد حصول شرطها الثاني وهو القدرة على أدائها على وجهها المطلوب.
  وقوله: «وقد وقع الخلاف بين أئمة الأصول ... إلخ» اهـ. تقدم قولنا فيه.
  وقوله: «إن النائم والساهي غير مكلف حال نومه بالتأدية» اهـ.
  قوله: «بالتأدية» صحيح، وعدم تكليفه بالأداء؛ لعدم القدرة، فهو غير مخاطب، ولا إثم؛ لأن القدرة شرط في الأداء؛ لأنا نسلم للشوكاني أنه غير مكلف وغير واجبة عليه.
  وقد مثلنا بالحج عما قريب، وكذا المريض إن عجز عن الصوم ولم يقدر عليه، فلم يسقط عنه الوجوب للعجز بل وجب عليه الانتقال إلى الإطعام عن كل يوم مسكيناً، فالقدرة على الواجب شرط للإيقاع وتحصيل المطلوب، لا للوقوع الذي هو الوجوب نفسه؛ لأنه لا يشترط للوجوب إلا العقل والبلوغ.
  وقول الشوكاني: «إن القائلين بأن الكافر مخاطب بالشرعيات إنما هو باعتبار الثواب والعقاب» اهـ. غير سديد، وإنما المطلوب من الكافر فعل ما أوجب الله، وهو مكلف به.
  فإن قلت: لا يصح منه؛ لكفره.
  قلت: هو مكلف بإزالة المانع، كوجوب الصلاة على الجنب، يجب عليه رفع المانع، وكلاهما ممكن.
  وأما تسويته للمرتد بغير المرتد فجهل مركب، وكان عليه الرجوع إلى كتب الفقه.