الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الشطر الأخير من تعليق الشوكاني على كلام الإمام

صفحة 363 - الجزء 1

  وحديث «صلاته ÷ صلاة العصر بعد ما غربت الشمس» يؤيد هذا وهو في «صحيح البخاري» بلفظ: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» ثم صلاها بعد غروب الشمس، فافهمْ.

  ولا وجه للتشكيك، فالقضاء لازم بأمر الأداء.

الشطر الأخير من تعليق الشوكاني على كلام الإمام

  قال الشوكاني: «قوله: احترازاً من رجل دخل بامرأته البحر ... إلخ. أقول: لا ريب أن هذا الولد مسلم؛ لإسلام أبويه، فهو مخاطب بفعل ما علمه من أحكام الإسلام بالفطرة، غير مخاطب بما عدا ذلك حتى يعلمه؛ لأن العلم شرط التكليف، وقد وقع الخلاف بين أئمة الأصول هل يجب القضاء بدليل وجوب الأداء أم بدليل آخر؟ فإن كان الصواب هو الأول فوجوب القضاء منتف لانتفاء دليل وجوب الأداء، وإن كان الثاني فلا يبعد اندراج هذا تحت عموم وجوب القضاء، ويجري مثل هذا الكلام في من أسلم في دار الحرب، وأما الكافر إذا أسلم فلا يجب عليه القضاء على كل حال؛ لأن القائل بأنه غير مخاطب بالشرعيات ينفي عنه الوجوب حال الكفر، والقائل بأنه مخاطب يجعل الخطاب باعتبار الثواب والعقاب لا باعتبار وجوب الأداء أو القضاء، فالإسلام يجب ما قبله بلا خلاف، والظاهر أن المرتد حكمه حكم غيره من الكفار في عدم وجوب القضاء؛ لأن الدليل يصدق عليه كما يصدق على غيره من الكفار» اهـ كلامه.

  أقول: قولُه: «فهو مخاطب بفعل ما علمه من أحكام الإسلام بالفطرة غير مخاطب بما عدا ذلك حتى يعلمه؛ لأن العلم شرط التكليف» اهـ. غيرُ سديد؛ لأن الإنسان لا يهتدي بفطرته إلى كيفية الأداء حتى الصحابة المعاصرون لرسول الله ÷ ولهذا قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم»، فإذا علم بالفطرة وجوب شيء فأين القدرة على الأداء؟! مع أن العلم إذا كان شرط التكليف فالقدرة شرط الأداء، فلا يجب عليه