الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد

صفحة 390 - الجزء 1

  وفي يوم اجتماعها بِعِيدٍ صارت مع صلاة العيد منسوخة الوجوب، لكنها بقيت قربة من أفضل القربات، تقرر حكمها أولاً وأخيراً من حكم غسل الجمعة: كان واجباً على كل محتلم، لكن بعد قوله عليه وآله الصلاة والسلام: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» نسخ وجوبه، وصار من أقرب القربات، مَن اغتسل فله أجر جزيل، ومن اقتصر على الوضوء فبه ونعمت، كذلك الجمعة من صلاها بعد العيد له أجر كبير؛ لأنه قد نسخ وجوبها، ومن اقتصر على العيد فبه ونعمت، ولهذا فليس في كلام المصطفى ÷ ما يشير إلى وجوب قط، لا عليه ولا على غيره، إنما هو ترغيب محض: «إنا مُجَمِّعون»⁣(⁣١).

  وخيَّر الآخرين في التجميع وعدمه، والعلم لله سبحانه.


(١) من التجميع، أي: مصلّون الجمعة.