الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر
  وبهذا يذوب اعتراض الشوكاني ويعود سراباً.
  وفي «نصب الراية» ج ٢ ص ١١٠ ما لفظه: وأما حديث أبي بصرة فرواه الحاكم في «المستدرك» في كتاب الفضائل من طريق ابن لهيعة حدثني عبد الله بن هبيرة أن أبا تميم الجيشاني عبد الله بن مالك أخبره أنه سمع عمرو بن العاص يقول: سمعت أبا بصرة الغِفَاري يقول: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح»، وسكت عنه، وأعله الذهبي في «مختصره» بابن لهيعة، وله طريق آخر عند الطبراني في «معجمه» وأحمد في «مسنده» عن ابن المبارك: حدثنا سعيد بن يزيد عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني به، وطريق آخر عند الطبراني، عن الليث بن سعد عن جبير بن نعيم عن ابن هبيرة به. اهـ المراد.
  قال في الحاشية - على «نصب الراية» -: وله إسنادان عند أحمد، أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق شيخ أحمد، وهو ثقة. اهـ المراد.