الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة

صفحة 409 - الجزء 1

  ثم لم يكن الحل الصحيح؛ للخروج من أزمة الإشكال الكثيف إلا على يد العلامة الحنفي الطحاوي في «مشكل الآثار» كما نقل عنه محشي «نصب الراية» في ج ٢ ص ١٧٢ وهو أنه ÷ أراد ألا يصلوا الوتر ليس قبلها شيء، ولابد أن يسبقها شفع⁣(⁣١)، كما هو المأثور عنه. اهـ.

  فأنت ترى أن النهي عن صلاة ثلاث غير مسبوق، لا عن ثلاث بعينها؛ لأنه كان ÷ يوتر بثلاث.

  وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ج ١ ص ٢٩٢ بعد إيراد أحاديث إيتاره ÷ بثلاث وأحاديث النهي: فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شَفْع على ما قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة، فيكون ذلك تطوعاً قبل الوتر، وفي ذلك نفي الواحدة أن تكون وتراً. اهـ.

  ثم قال: فقد ثبت بهذه الآثار التي رُويناها عن النبي ÷ أن الوتر أكثر من ركعة ولم يُرْو في الركعة شيء. اهـ المراد.

  وفي آخر البحث ج ١ ص ٢٩٦ من «شرح معاني الآثار» ما لفظه: فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز. اهـ المراد.

  ومما يؤيد أن الوتر ثلاث ركعات ما رواه الضياء المقدسي على شرط الشيخين ج ٤ ص ٢٢ مسند أبي بن كعب: روى بإسناده إلى أبي بن كعب أن رسول الله ÷ كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وفي الثانية بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد} اهـ المراد.

  قال محقق «المختارة»: إسناده صحيح والحديث في سنن النسائي ٣/ ٢٣٥ كتاب الوتر، وذكره أبو داود في «السنن» ٢/ ٦٤ من طرق عدة، وكذا رواه الدارقطني في سننه ٢/ ٣١ من طرق عدة. اهـ المراد.


(١) أي يسبقها صلاة - وقوله هذا مثل النهي عن الصلاة بالسراويل فهو نهي عن الصلاة بالسراويل وحدها لا نهي عن الصلاة بها مطلقاً ولهذا إذا ضممت إلى السراويل ثوباً وصليت بها صحت الصلاة وزال مقتضى النهي. تمت شيخنا.