الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الصلاة على الشهيد

صفحة 434 - الجزء 1

الصلاة على الشهيد

  قال الإمام: (خبر) وفي حديث أبي مالك الغفاري أن النبي ÷ صلى على قتلى أُحُد وعلى حمزة يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول الله ثم يُحملون ثم يؤتى بتسعة وحمزة مكانه. اهـ.

  ثم قال الإمام: وما روي أنه ÷ «لم يصل على قتلى أُحُد» فأخبارنا أولى؛ لأنها مُثبتة والمثبت أولى. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: وما روي أنه ÷ لم يصل على قتلى أُحد، فأخبارنا أولى ... إلخ، أقول: لا يشك من له أدنى إلمام بفن الحديث أن أحاديث الترك أصح إسناداً وأقوى متناً، حتى قال بعض الأئمة: «إنه كان ينبغي لمن عارض أحاديث النفي بأحاديث الإثبات أن يستحي على نفسه» لكن الجهة التي جعلها المصنف وجه ترجيح - وهي الإثبات - لا ريب أنها من المرجحات الأصولية، إنما الشأن في صلاحية أحاديث الإثبات لمعارضة أحاديث النفي؛ لأن الترجيح فرع المعارضة، والحاصل أن أحاديث الإثبات مروية من طرق متعددة لكنها جميعاً متكلم عليها!» اهـ كلامه.

  أقول: لو تفضل الشوكاني بإيراد حديث أو حديثين من أحاديث النفي، ومهما كانت أحاديث النفي فهي تؤول إلى عدم العلم بالوقوع، وعدم العلم بالوقوع لا يدل على عدم الوقوع؛ ثم راوو الإثبات هؤلاء هم حاضرون أو أبناء حاضرين المعركة؟

  أما الشوكاني فهو يتلقى ممن لم يحضر ولم يشهد فالراوي للإثبات مقدَّم من جهتين: من جهة أنه حاضر، ومن جهة أنه كصاحب القصة، وصاحب القصة أولى من غيره.

  ثم إليك ما رواه الإمام الطحاوي الحنفي إضافة إلى ما روي في كتب أهل البيت الحديثية، لترى أنه كان أولى من غيره بأن يستحي على نفسه؛ لأنه يحدّث عن مجهول قصاراه