الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

صحة صلاة الجنازة جماعة وفرادى

صفحة 449 - الجزء 1

صحة صلاة الجنازة جماعة وفرادى

  قال الشوكاني: «قوله: فصل: في الصلاة على الجنازة فرادى، أقول: الاستدلال ممن قال باشتراط التجميع فيها بأنه ÷ ما صلى على جنازة إلا في جماعة، لا تتم به الحجة؛ لأن الأصل في كل صلاة مشروعة أن تكون كالصلوات الخمس في أجزائها فراداى كما تجزي جماعة، ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل، ولو كان فعلها منه ÷ في جماعة تقوم به الحجة للزم في صلاة الفرائض الخمس ألا تصح إلا جماعة» اهـ كلامه.

  أقول: هذا التسليم منه لكلام الإمام، وأنها تصح جماعة وفرادى، ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو غرض يرمي به إلى صلاة الجمعة، التي سبقت منه الإشارة، وأنها كسائر الصلوات، وقد بسطنا الكلام فاحذر من دسائس الفقهاء، وصلاة الفرائض صحت فرادى بالإجماع؛ لعمل الناس في أيامه، ولقوله ÷: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بنيف وعشرين درجة» و «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل».

  ولقد كنت أهملت الرد على تعليقه هنا حتى تَبَيَّنَ لي أنه يريد أن يجعله ردّاً وعماداً لخرافاته في صلاة الجمعة، وأنه يمكن أن تُصَلَّى فرادى، وهو قول لم يقل به أحد. والله الموفق.